spacer

رسالة اليوم

شراكة المرأة والرجل.. هي المستقبل..

 
advertisement.png, 0 kB
Advertisement
spacer
spacer

وقع الآن..

 
النظام الداخلي للجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة طباعة أرسل لصديق
بقلم: AWRD   

النظام الداخلي للجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة

الفصل الأول
اسم الجمعية ومقرها وأغراضها

المادة1- تؤسس في دمشق جمعية اسمها (الجمعية الوطنية لتطوير درو المرأة)، ويشمل نشاطها دمشق والمحافظات الأخرى التي يمكن أن تتحقق فيها أغراض الجمعية.

المادة 2- أغراض الجمعية:
 نشر وتعزيز الوعي العام فيما يتعلق بدور المرأة وزيادة مشاركتها الفاعلة في المجتمع وفي عملية التنمية الشاملة
زيادة وتعميق وعي المرأة السورية خاصة في المجالات الاجتماعية والقانونية والصحية.
المساهمة في رفع مهارات المرأة السورية وخبراتها في المجالات كافة.
المساهمة في تقديم المشورة فيما يتعلق بحقوق المرأة القانونية والاجتماعية ودورها في المجتمع.
التعاون مع الجهات الوطنية والعربية والدولية في كافة الجهود الرامية إلى تحسن وضع المرأة السورية وزيادة مشاركتها الفاعلة في المجتمع وفي عملية التنمية الشاملة.
القيام بأبحاث ودراسات تتعلق بوضع المرأة السورية وتفعيل دورها.

المادة 3- وسائل عمل الجمعية:
عقد الندوات والمحاضرات والنقاشات والاجتماعات.
إصدار الكتيبات والنشرات والمقالات في جميع وسائل الإعلام.
القيام بالدراسات والأبحاث الاجتماعية حول المرأة وقضاياها.
توثيق الحالات المميزة في التاريخ الوطني والقومي للمرأة العربية.
التعاون مع الجهات المهتمة بقضايا المرأة بسورية والجمعيات العربية والدولية المهتمة بشؤون المرأة والتواصل مع الجهات التنموية العربية والدولية.

المادة 4- مقر الجمعية:
تسعى الجمعية لإنشاء مقر لها عن طريق مساهمة الأعضاء والهيئات المهتمة والجهات ذات العلاقة.

الفصل الثاني
العضوية

المادة 5-
تتألف الجمعية من أعضاء عاملات وأعضاء عاملين وأعضاء مؤازرين وأعضاء شرف.
الأعضاء العاملون: وهم الأعضاء المنتسبون ممن تنطبق عليهن شروط العضوية الواردة في هذا النظام.
الأعضاء المؤازرون: وهم من الخبراء بشؤون التنمية والتربية والإعلام والمدافعين عن قضايا المرأة.
أعضاء شرف: وهم أعضاء غير منتسبين ويقرر مجلس الإدارة تسميتهم وذلك بحكم مناصبهم العالية، أو لمكانتهم العلمية أو لجهودهم الايجابية التي خدموا بها أغراض الجمعية.

المادة 6- يشترك في عضو الجمعية العامل:
أن لا يكون محروماً من ممارسة حقوقه المدنية.
أن يكون مواطناً عربياً سورياً أو من في حكمه.
أن يكون حسن السلوك والسيرة وبلغ الثانية والعشرين من العمر.
أن يملك مؤهلاً علمياً لا يقل عن إتمام التعليم الثانوي.
أن يتقدم بطلب انتساب يتعهد فيه بتوفير الشروط السابقة مع مفصل اسمه ومحل إقامته وطريقة دفعه لرسم الاشتراك ويرفقه برسم الانتساب. ويعتبر المنتسب للجمعية عضواً إذا وافق مجلس الإدارة على انتسابه.

المادة 7- تزول العضوية في الحالات التالية:
إذا انسحب العضو بكتاب انسحاب خطي.
إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.

الفصل.
إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك مدة عام كامل.
ويكون زوال العضوية بقرار يتخذه مجلس الإدارة، أما زوال عضوية مجلس الإدارة فيكون بقرار من الهيئة العامة وفق ما هو محدد بالمادة (21) من النظام الداخلي.

المادة 8- يفصل العضو في إحدى الحالتين التاليتين:
إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو معنوياً.
إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي يسيء لعمل الجمعية.

المادة 9- يبلغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال صفة العضوية عنه وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 10- يحق لمجلس الإدارة إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم هذه الصفة بسبب عدم دفعهم رسم الاشتراك إذا قاموا بتسديد الرسوم المستحقة عليهم.

المادة 11- لا يجوز للعضو أو لمن زالت عنه صفة العضوية أو لورثته في حال الوفاة استرداد رسم الانتساب أو رسوم الاشتراك أو الهبات والتبرعات التي قدمها للجمعية وليس له الحق في أموال الجمعية.

الفصل الثالث
الهيئة العامة

المادة 12- تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين اللذين قاموا بالتزاماته المترتبة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل.

المادة 13- تنعقد الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية. ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك.

المادة 14- تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر الجمعية بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء اللذين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وتلصق في مقر الجمعية ومنشآتها صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين، وتعلم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالاجتماع قبل موعد انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل مع صورة عن جدول الأعمال.

المادة 15- يجوز لعشر أعضاء من الهيئة العامة أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك. فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً يحق لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الهيئة العامة.

المادة 16- يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً أخر يمثله في اجتماع الهيئة العامة. ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد وتنظم الإنابة في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 17- يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه، ويرأس الهيئة العامة أكبر الأعضاء سناً إذا غاب نائب الرئيس.

المادة 18- يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف مجموع الأعضاء المدعويين، وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثان يعقد بعد مضي عشرين يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إذا حضره ربع عدد الأعضاء على أن لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.

المادة 19- تناقش الهيئة العامة في الأمور المدرجة في جدول الأعمال.

المادة 20- تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي في الأمور الآتية:
التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
تقرير مراقب الحسابات.
إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة.
تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم وتوجهات الجمعية المستقبلية.
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من اللذين انتهت عضويتهم، أو زالت صفة العضوية عنهن.
 تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء الجمعية خلال قيامه بشؤونها.
كل ما يعرضه مجلس الإدارة من الأمور الأخرى.
تعيين مراقب حسابات من غير أعضاء الجمعية.

المادة 21- تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء في الحالات التالية:
تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بغرضها.
حل الجمعية.
عزل أعضاء مجلس الإدارة

المادة 23- تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص، بمحضر الاجتماعات يوقع عليها كل من الرئيسة وأمينة السر، ويذكر في محضر الاجتماع أسماء أعضاء الجمعية اللذين يحق لهن الحضور وأسماء الأعضاء الحاضرين والممثلين. كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حاز عليها ويجب تدوين المحضر فور انتهاء الاجتماع.

الفصل الرابع
مجلس الإدارة


المادة 24- يدير الجمعية مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضاءها لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة اللذين انتهت مدة عضويتهم وفق أحكام القرارات والأنظمة النافذة ويعتبر الأعضاء المؤسسون أعضاء عاملين يشكلون هيئة عامة لانتخاب أو لمجلس إدارة.

المادة 25- يشترط في عضو مجلس الإدارة:
أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من العمر.

المادة 26- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة العمل للجمعية بأجر.

المادة 27- يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون الجميعة وفقاً للنظام الذي تقرره الهيئة العامة.

المادة 28- مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام القضاء في مالها من حقوق وما عليها من واجبات.

المادة 29- إذا شغر مكان إحدى الأعضاء في مجلس الإدارة فلهذا المجلس أن يعين من بين الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للجمعية من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة وينتخب من يتمم المدة الباقية لها، وإذا لم يوجد مرشحون احتياطيون، تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي خلال شهر واحد من تاريخ شغور المكان لانتخاب من يسد المكان الشاغر.

المادة 30- إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقيين لانتخاب أعضاء يحلوا محل الأعضاء المنسحبين.

المادة 31- يجوز لمجلس الإدارة اعتبار العضو المنقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع، منسحباً.

المادة 32- يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية كما يقوم بصورة خاصة بالأمور التالية:
إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.
وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية.
مراجعة تقرير مراقب الحسابات.
تعيين العناصر اللازمة لتسيير أمور الجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم.
تعيين رؤساء وأمناء اللجان المختلفة وإنشاء أو تعديل اللجان الفرعية التابعة للجمعية بحسب أغراض الجمعية.
دراسة محاضر اجتماعات اللجان المختلفة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
النظر في طلبات الانتساب.

المادة 33- يجتمع مجلس الإدارة دورياً مرة واحدة في كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، ويجتمع استثنائياً بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو ثلث أعضاء مجلس الإدارة على أن يتم إعلام أعضاء المجلس قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع المقرر، وتتخذ القرارت الأغلبية النسبية للحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

المادة 34- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضاءه في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.

المادة 35- رئيس الجمعية، يمثلها أمام القضاء، وفي علاقتها مع الجمهور والجهات الرسمية وهو آمر الصرف وعاقد النفقة في جميع نفقات الجمعية والمسؤول أمام مجلس الإدارة.

المادة 36- نائب رئيس مجلس الإدارة تقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يكلفه به.

المادة 37- يقوم أمين السر بما يلي:
تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والتوقيع عليها من قبلها ومن رئيس الجمعية.
تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة.
تحرير جميع مراسلات الجمعية واستلام المخابرات الواردة إليها.
حفظ امتيازات وسجلات الجمعية وأختامها في مقر الجمعية.
مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

المادة 38- يقوم أمين الصندوق:
بجمع الرسوم والإشراف على جباتها واستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بموجب وصولات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منها وإيداع تلك المبالغ في المصرف المعتمد.
بتأدية النفقات بموجب أمر مصرف موقع منها ومن الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس.
بسحب المبالغ من المصرف بالاشتراك مع آمر الصرف.
بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية ويقدم حساباً شهرياً للمجلس.
بحفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر الجمعية.

الفصل الخامس
لجان النشاط في الجمعية

المادة 39- تنشأ في الجمعية اللجان الفرعية التي تحقق أهدافها لتنفيذ برامجها وذلك لتسهيل تحقيق أغراض الجمعية وتشكل بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 40- هيكل اللجان:
تتألف كل لجنة من رئيس وأمين سر يعينه مجلس الإدارة ومن أي عضو من أعضاء الجمعية يرغب بالانضمام إلى هذه اللجنة بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة 41- يحق لأية عضو من أعضاء الجمعية بمن فيهم رؤساء اللجان وأمناء السر أن ينضموا إلى أي لجنة أو أكثر من لجان الجمعية.

المادة 42- يحق لمجلس الإدارة عزل أو تعيين رؤساء اللجان أو أمناء السر للجان الجمعية بقرار معلل.

المادة 43- تجتمع اللجان مرة كل شهر على الأقل بعد خمسة عشر يوماً من دعوة يوجهها رئيس اللجنة.

المادة 44- تكون مهام أعضاء اللجان دراسة وبحث المواضيع والاقتراحات التابعة لاختصاصها.

المادة 45- يقوم أمين السر بتدوين محضر اجتماع يرفع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة.

المادة 46- تسقط عضوية أحد أعضاء اللجان إذا تغيب عن اجتماعات لجنته ثلاث اجتماعات متتالية بدون سبب معقول، ولا يجوز انتساب هذا العضو إلى نفس اللجنة التي فصل منها إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.

الفصل السادس
مالية الجمعية

المادة 47- تتألف موارد الجمعية من:
رسوم الانتساب
رسوم الاشتراك
الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا
الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة
الإعانات الخاصة مع موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 48- يحدد رسم الانتساب بمبلغ (500) ليرة سورية ورسم الاشتراك السنوي بمبلغ (500) ليرة سورية، يؤدى سنوياً أو على أقساط شهرية أو موسمية بناء على طلب العضو ويجب أن يتم تسديد رسم الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر على الأقل.
إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا تؤدي من رسم الاشتراك السنوي إلا ما يعادل المدة الباقية من السنة.

المادة 49- تبدأ السنة المالية للجمعية في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام ويجوز تعديل ذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 50- يحتفظ أمين الصندوق بمبلغ لتسيير أعمال الجمعية كسلفة يقررها مجلس الإدارة.

المادة 51- لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف إلا بناءً على قرار مجلس الإدارة.

المادة 52- لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب أمر صرف موقع من رئيس الجمعية وأمين الصندوق.

المادة 53- لا يجوز إنفاق أموال الجمعية إلا في سبيل تحقيق أهدافها.

الفصل السابع
فروع الجمعية

المادة 54- للجمعية أن تنشئ لها فروعاً وأن يكون لهذه الفروع الشخصية الاعتبارية المستقلة إذا تم شهرها، وينحصر حق إنشاء الفرع غير المشهرة في منطقة نشاط الجمعية المحددة في هذا النظام ويكون إنشاء الفرع غير المشهر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الوزارة والهيئة العامة على ذلك ويتم تعيين اللجنة الإدارية للفرع بقرار من مجلس الإدارة أيضاً.

المادة 55- يخضع كل فرع من فروع الجمعية في تأليفه وسير أعماله لأحكام هذا النظام ولا يجوز للفرع تعديل نظلمه فيما يتعلق بالتزاماته تجاه الجمعية وفينا يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية.

المادة 56- على كل فرع أن يرسل للجمعية نسخة من نظامه وقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته وتقريراً سنوياً عن نشاطه وحالته المالية.

المادة 57- يجب أن يعقد الاجتماع للهيئة العامة للفرع قبل موعد اجتماع الهيئات العامة للجمعية بشهر على الأقل وذلك حتى يتمكن مجلس إدارة الجمعية من بحث أعمال الفرع في تقريره السنوي.

المادة 58- عند حل أي فرع من فروع الجمعية تؤول أمواله إلى الجمعية.

 
spacer

spacer
(C) 2010 AWRD
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.